الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الرشوة للإسراع في فحص وترخيص البضائع

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة للتفتيش على السلع والبضائع ومطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها ، اتجهت نيتها إلى التعاون مع جهة ما وهذه الجهة هي المخولة بإصدار الإفراجات على السلعة عند وصولها إلى موانئ الوصول وأسباب الاتجاه إلى هذه الجهة كالتالي :-
1- لديهم مختبرات معتمدة لتحليل السلعة لابد من إجراء التحاليل بها .
2- الخوف من تباطئهم أو تقاعسهم في إعطائنا الموافقة المطلوبة عمدا أو من غير عمد وبالتالي تنتج أضرار مالية نتيجة عدم الافراج على الشحنات لأطراف عدة .
3- الخوف من وقوع التأخير المذكور قد يؤدي بنا الى استدراك الموقف لرفع الضرر بدفع ( رشوة).
السؤال هل يمكن الاستعانة بهذه الجهة وذلك بإرسال خبير مختص منهم للتفتيش على السلعة في بلد أوربي ومطابقة المواصفات وبالتالي التسريع بالموافقة الداخلية من مختبرهم المذكور آنفاً.
نأمل التوضيح بعد دراسة السؤال جيدا ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ظهر لنا من السؤال أن الشركة تتعامل مع الجهة المشار إليها في موضوع ترخيص استيراد السلع حسب مواصفات معلومة، ويكون الفحص والاختبار لهذه السلع في معامل هذه الجهة، ولكي تسرع الشركة في عملية الترخيص والفحص هذه أمامها طريقان:

الاول: دفع رشوة للجهة المعنية.

الثاني: أن تطلب من الجهة إرسال شخص خبير إلى بلد المصدر للنظر في السلع هناك دون الحاجة إلى فحصها في المختبرات، وجواب هذا فيه تفصيل، فمن حيث حكم دفع الرشوة مقابل تسريع العملية يجوز في حالة تعنت الجهة المذكورة ومماطلتها في الفحص حتى تحصل على هذه الرشوة، وتكون الرشوة في حق الآخذ دون الدافع، أما في الحالات العادية فلا يجوز، وراجع في حكم دفع الرشوة للحصول على حق أو دفع ضرر الفتوى رقم: 1713.

واما قيام الشركة بطلب إرسال خبير للنظر في السلع دون إحضارها إلى المختبرات فينظر هل هذا سائغ في العقود المبرمة أم لا، فإن كان سائغا ويكتفى به فلا حرج، وإن كان غير ذلك فغير جائز لأن هذا على خلاف الاتفاقات والعقود، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} كما أن فيه غشا وتزويرا وقد يلحق الضرر بالناس، وقد نهى الله ورسوله عن ذلك، وفي الحديث من غش فليس منا. رواه مسلم وفي الحديث أيضا: لا ضرر ولا ضرار. راه ابن ماجه وحسنه السيوطي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني