الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التداوي بأحجار الكريستال ونحوها

السؤال

أريد أن أعرف رأي الشرع من استخدام الحجارة البلورية أو الكريستال crystal للعلاج الطبي وهل هي حلال أم تعتبر نوعا من الشرك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ثبت شرعاً ، أو علماً ـ بالحس والتجربة ـ نفعه وفائدته في علاج مرض ما، فلا حرج في التداوي والمعالجة به. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن في التداوي، وقال: "ما أنزل الله داء إلا وله دواء".
والدواء ما هو إلا سبب من الأسباب المأذون بالأخذ بها.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: الدواء سبب للشفاء، والأسباب إما أن تكون:
- شرعية: كالقرآن والدعاء.
- وإما أن تكون حسية: كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع: كالعسل، أو عن طريق التجارب، مثل: كثير من الأدوية، وهذا النوع لابد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة، لا عن طريق الوهم والخيال، فكل ما ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس، صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى... إلى أن يقول: وما لم يثبت كونه سببا شرعياً ولا حسيا، لم يجز أن يجعل سبباً، فإن جعله سبباً نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك، حيث شارك ربه في وضع الأسباب لمسبباتها. انتهى كلامه رحمه الله.
وهو كلام حسن يرجع إليه في حكم هذه الحجارة المسؤول عنها وأشباهها. وعليه فإنا نقول للسائل: إذا ثبت عن طريق التجربة فائدة هذه الحجارة في علاج مرض ما، فلا حرج فيه، وكون مستخدميها لديهم إيمان ويقين بقوتها وتأثيرها لا يضر، ما دام ذلك لم يخرجها عن كونها سببا عادياً يقاوم المرض، ويدفعه بما أودعه الله فيه من خاصية أثبتها له الحذاق والمتمرسون الأخصائيون.
إذ من المعروف أن من الأسباب الحسية ما لا يكاد يخطئ بإذن الله تعالى، لكن يجب أن لا يكون الاعتماد على السبب بذاته، بل يجب أن يكون على خالقه ومسببه، فهو النافع، وهو الضار وحده لا شريك له.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني