الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الأم الزكاة والفائدة لولدها

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها أو فوائده لابنها أو ابنتها المحتاجة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت نفقة الولد واجبة على أمه فلا يجوز دفع زكاتها إليه، أما إذا لم تكن نفقته واجبة عليها وكان الولد فقيرا فلا مانع.

وراجع لمعرفة متى تكون نفقة الولد واجبة على أمه الفتوى رقم:53202 ، والفتوى رقم: 17147.

وما تقدم في حكم دفع زكاة مال الأم إلى الولد بنتا كان أو ابنا أما قول السائل زكاة مالها أو فوائده فلا ندري ما ذا تقصد بفوائده ومع هذا، فإننا نقول: إن كانت نقصد أن هذا المال موضوع مثلا في بنك ربوي بفائدة فإن هذه الفوائد مال خبيث يصرف في مصالح المسلمين العامة ومصارفه أعم من مصارف الزكاة فيجوز دفعه للمحتاجين الفقراء سواء كانوا أبناء لحائز هذا المال أو غيرهم وراجع في مصارف الفوائد الربوية الفتوى رقم: 2664.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني