الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يصلي من وضع قسطرة للبول

السؤال

مريض ملازم للفراش ويُركب قسطرة للبول دائماً فكيف يصلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة لا تسقط عن المرء بحال ما دام عقله معه، ولكن تجب عليه كيفما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.

وإذا كان من الضرورة أن تبقى القسطرة دائماً بحيث لا يستطيع نزعها وقت الصلاة أو كان يتضرر بفعل ذلك فلا حرج عليه في الصلاة بها، لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، ولكن إذا كان يستطيع نزعها ولو في اليوم مرتين فقط في زمن العصر والعشاء مثلاً فإنه يؤخر صلاة الظهر فيجمعها مع العصر، ويؤخر صلاة المغرب فيجمعها مع العشاء.

يقول الإمام ابن قدامة بعد ذكر جواز الجمع لأجل المرض: وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة ولمن به سلس البول ومن في معناهما لما روينا من الحديث... والحديث هو حديث حمنة بنت جحش لما جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الصلاة والصوم مع استمرار نزول الدم بها، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جمعاً، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي... إلى آخر الحديث وهو في سنن الترمذي وغيره.

إذاً فلا حرج في أداء الصلاة كيفما استطاع المرء، ولكن لا ينتقل إلى هيئة أو حالة وهو يستطيع ما هو أولى منها وأكمل, كمستطيع القيام لا يجلس، ومستطيع الجلوس لا يضطجع, وهكذا في التطهر. وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 57599.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني