الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الغائب والمفقود في الشريعة الإسلامية

السؤال

ما الفرق بين الغائب والمفقود وما حقوق كل منهما ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الغائب عند أهل الفقه هو من لم يكن مع أهله أو غاب عنهم غيبة تستدعي رفع الزوجة أمرها إلى القاضي بعدم النفقة أو غيرها، وغالبا ما يكون معلوم المكان أو الجهة أو يصل منه خبر.

ومن أحكامه أن زوجته إذا رفعت أمرها إلى القاضي كلفها بإثبات الزوجية وإثبات الغيبة، والشهود على ذلك لا يعلمون أنه ترك لها شيئا ولا بعث لها بشيء، ثم يضرب لها أجلا على حسب مايراه (القاضي)فإن قدم في الأجل بقي مع زوجته ورجعت عليه بما أنفقت على نفسها وعلى ولده، فإن انقضى الأجل ولم يقدم الزوج حلفت على مثل ما شهد به الشهود وطلقت نفسها طلقة رجعية، فإن رجع كانت زوجته مادامت في العدة فقط، انظر القوانين الفقهية لابن جزي المالكي وغيره من كتب الفقه ففيها من التفصيل ما لا يتسع المقام لذكره.

وأما المفقود فهو الذي يغيب فينقطع أثره ولا يعلم له خبر، وهو على أربعة أوجه:

مفقود في بلاد المسلمين ... في بلاد العدو... في قتال المسلمين مع الكفار... في قتال المسلمين في الفتن.

فالمفقود في بلاد الإسلام يؤجل أربع سنين ثم تعتد زوجته.

قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

ومن بأرض المسلمين يفقد فأربع من السنين الأمد

ولا يقسم ماله حتى تمضي مدة التعمير.

قال الشيخ خليل في المختصر: ومال المفقود للحكم بموته وإن مات مورثه قدر حيا وميتا أي وقف قسم مال المفقود حتى يحكم بموته.

2- والمفقود ببلاد الكفر كالأسير لا تتزوج امرأته ولا يورث ماله حتى تنقضي مدة التعمير وهي سبعون سنة وقيل غيرها.

قال ابن عاصم:

وحكم مفقود بأرض الكفر * في غير حرب حكم من في الأسر

تعميره في المال والطلاق * ممتنع ما بقي الانفاق

3- المفقود في قتال مع الكفار فحكمه حكم الأسير في المشهور تبقى زوجته وماله إلى مدة التعمير إن دامت النفقة على الزوجة، وقيل يؤجل عاما من بعد التفتيش والبحث عنه من الحاكم لا من قيام الزوجة، ويقسم ماله بعد ذلك على ورثته وتعتد زوجته.

قال ابن عاصم في التحفة:

وإن يكن في الحرب فالمشهور في ماله والزوجة التعمير

وقد أتى قول بضرب عام من حين يأس منه لا القيام

4- المفقود في الفتن بين المسلمين فيه قولان، أحدهما يحكم بموته فتعتد زوجته ويقسم ماله. القول الثاني بضرب له أجل سنة ثم تعتد امرأته ويقسم ماله.

قال ابن عاصم في التحفة:

وحكم مفقود بأرض الفتن في المال والزوجة حكم من فني

مع تلوم لأهل الملحمة بقدر ما تنصرف المنهزمه

وإن نأت أماكن الملاحم تربص العام لدى ابن القاسم

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين:2671، 12338.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني