الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة من سافر من قرية متصلة البنيان بالأخرى

السؤال

يقول أهل العلم إن مسافة القصر حولي 83كم لكن بشرط أن يخرج من العمران، نحن في بلدنا نمشي 300حتى 500كم ولا نخرج من العمران هل هذا يعني أننا لا نقصر الصلاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشروع في السفر يعتبر شرعا من مجاوزة المسافر جميع بيوت القرية التي يسكن فيها فقط، ولو كان يشاهد قرية أخرى أو بعض العمران ، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته , ويجعلها وراء ظهره . وبهذا قال مالك , والشافعي , والأوزاعي , وإسحاق , وأبو ثور , وحكي ذلك عن جماعة من التابعين . انتهى

وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي : من المدونة قال مالك : من أراد سفرا فليتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية حتى لا يحاذيه أو يواجهه منها شيء وكذلك في البحر ثم يقصر . انتهى

وإذا سافر من قرية متصلة البنيان بالأخرى فهما بمثابة البلد الواحد لا يقصر حتى يتجاوز جميع بيوتهما ، قال ابن قدامة في المغني : وإن كان للبلد محال , كل محلة منفردة عن الأخرى , كبغداد , فمتى خرج من محلته أبيح له القصر إذا فارق محلته , وإن كان بعضها متصلا ببعض لم يقصر حتى يفارق جميعها . ولو كانت قريتان متدانيتين , فاتصل بناء إحداهما بالأخرى , فهما كالواحدة , وإن لم يتصل , فلكل قرية حكم نفسها . انتهى

وقال الحطاب في مواهب الجليل : لو كانت قريتان يتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما في حكم القرية , وإن كان بينهما فضاء فلكل واحدة حكم الاستقلال.انتهى

وعليه؛ فالمسافر يبدأ سفره من مجاوزة جميع بيوت القرية التي يسكن فيها ولو كان يشاهد قرية أخرى أو بعض العمران ما لم يتصل البناء فيكون الجميع في حكم البلد الواحد لا يقصر حتى يتجاوز جميع الأبنية. وشروط القصر والجمع في السفر تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 22614 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني