الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح يتعلق بفتوى رقم: 66665

السؤال

ماهو المقصود بـ " ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم استثماراً كان أو تملكاً لمحرم نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة." في الفتوى رقم 66665. وحسب هذه الفتوى ينبغي احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير، فهل يتم الاحتساب بعد اقتطاع الضرائب المترتبة على هذه الفوائد الربوية؟ وفي حال قيام الشركة بدفع فوائد ربوية ، فهل يجوز اقتطاع المدفوع من المقبوض ؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن واجب المسلم هو أن يبحث عن الراجح في المسائل الفقهية، ولا يعمل بالأقوال المرجوحة إلا عند عدم إمكان العمل بالراجح. وقد بينا في الفتوى التي أشرت إليها أن الراجح المفتى به في الشبكة الإسلامية -وهو قول جمهور العلماء المعاصرين- أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحا، وأن بهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فعبارة: ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم استثماراً كان أو تملكاً لمحرم نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة، تعني أنه لو كان للشركة أسهم في مؤسسات ذات أنشطة محرمة مثلا، أو كان من ضمن رأس مالها عنصر محرم، كفوائد ربوية أو ثمن خمر ونحوه، لوجب أن لا يزيد شيء من ذلك على (15%) من إجمالي ممتلكات الشركة.

ولا شك في أن احتساب النسبة الربوية يكون بعد اقتطاع الضرائب المترتبة، لأن الضرائب ديون على الشركة، وليست من ضمن أملاكها.

وفي حال قيام الشركة بدفع فوائد ربوية، فإن ذلك يعتبر إثما آخر ينضاف إلى الإثم الأول، ولا يمكن أن يعتبر صرفا للفوائد الربوية في مصارفها الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني