الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتمان عقم الخاطب..رؤية فقهية

السؤال

لي أخ عقيم لا يلد . وأرادت أمي أن تخطب له من إحدى الأسر فجاءت هذه الأسرة تسأل زوجتي عن أخي فأفشت سر عقم أخي واغتاظت أمي كثيرا من ذلك. فما هو حكم الشرع؟ وماذا أفعل؟ فهذا أمر مستعجل
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العيوب على قسمين:

القسم الأول: ما يستحق بها أحد الزوجين الفسخ إن وجدها في الطرف الآخر، وهذه العيوب عند أكثر أهل العلم، عيوب محددة لا يزاد عليها، ومنهم من زاد عليها. وانظر الفتوى رقم: 54859.

القسم الثاني: ما لا يَسْتَحقُ أحد الزوجين به الفسخ، ولكنها عيوب تنفر منها النفوس؛ كأن يكون أحد الزوجين عقيما أو أعمى أو مقطوع اليد أو الرجل أو نحو ذلك، فهذه عيوب ينبغي الإخبار بها، وكتمها داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيبا يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد أحد الزوجين الآخر عقيما يخير، وأحب أحمد تبيين أمره وقال: عسى امرأته تريد الولد، وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت به لثبت بالآيسة ; ولأن العقم لا يُعلَم، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ثم يولد له وهو شيخ، ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد، ولا يجب عليه ذلك.اهـ

قال المواق المالكي في التاج والإكليل: وللولي كتم العمى ونحوه، وعليه كتم الخنا. قال مالك: ليس على الولي أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة، أو أنها لا تحل له بنسب أو رضاع أو عدة. قال مالك: ولا ينبغي لمن علم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خطبت.اهـ

وأما إخبار زوجتك بعد أن استشيرت بعقم أخيك فلا حرج فيه، بل من أهل العلم من أوجب ذلك، قال الإمام ابن حجر الهيتمي: ومن استشير في خاطب)...( ذكر ) وجوبا في الأذكار والرياض وشرح مسلم كفتاوى القفال وابن الصلاح وابن عبد السلام ( مساوئه ) الشرعية وكذا العرفية فيما يظهر أخذا من الخبر الآتي (وأما معاوية فصعلوك لا مال له).اهـ وانظر الفتوى رقم:39980.

ولذا نرى أن تحاول تهدئة أمك بأن تبين لها أن المستشار مؤتمن، فينبغي أن يشير بالحق والصدق، وقد استشارت فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له, انكحي أسامة بن زيد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني