الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية صلاة المسبوق في العيدين والكسوف

السؤال

كيفية صلاة المسبوق في الكسوف والعيدين، هل أكمل صلاتي بنفس طريقة الإمام مثال 5 تكبيرات إذا فاتتني ركعة في صلاة العيد، وكذلك في صلاة الكسوف لو فاتتني ركعة هل أقضيها بركوعين بينهما قراءة قران ؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد قام بعد سلام الإمام وأتى بالركعة الثانية مكبرا فيها خمس تكبيرات كما سبق في الفتوى رقم: 14883. وصفة صلاة العيد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 4058 .

ومن فاتته الركعة الأولى من صلاة الكسوف قام بعد سلام الإمام وأتى بركعة مشتملة على قيامين وركوعين، لكن اختلف أهل العلم هل يحصل إدراك الركعة بإدراك الركوع الأول أوالثانى منهما، فعند الحنابلة والشافعية المعتبر في ذلك هو إدراك الركوع الأول، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهوحنبلي: (والركوع الثاني وما بعده) إذا صلاها بثلاث ركوعات فأكثر إلى خمس (سنة لا تدرك به الركعة) للمسبوق ولا تبطل الصلاة بتركه لأنه قد روي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد. انتهى

وفى المجموع للنووي وهوشافعي : المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة كلها ويسلم مع الإمام كسائر الصلوات وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة, فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة أخرى بركوعين وقيامين كما يأتي بها الإمام, وهذا لا خلاف فيه , ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فالمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البويطي واتفق الأصحاب على تصحيحه, وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة, كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصلوات. انتهى.

وعند المالكية المعتبر إدراك الركوع الثاني من أي ركعة، ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: وحينئذ فمن أدرك مع الإمام الركوع الثاني من الأولى لم يقض شيئا , وإن أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية قضى الركعة الأولى بقيامها فقط ولا يقضي القيام الثالث. انتهى.

ويجوز أداء صلاة الكسوف بركوع واحد كهيئة النافلة ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: (وإن شاء فعلها) أي صلاة الكسوف (كنافلة بركوع واحد) لأن ما زاد عليه سنة. انتهى.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 138، والفتوى رقم: 35368.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني