الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة من الزنا هل تسقط الحد ؟

السؤال

علمنا أن الزنا له عقوبة فى الدنيا ، فكيف تكون العقوبة فى الدنيا ، وهل تطبيق الشريعة الإسلامية (حد الزنا) يلغى العقوبة الدنيوية ، وهل يمكن للزانى تجنب العقوبة بالتوبة والاستغفار والندم ، وما هو الموقف لو لم يتم تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها غير مطبقة فى القوانين فى بلد ما .أفيدونا أفادكم الله ، مع خالص الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه" متفق عليه.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات ومطهرات لمن اقترف هذه الكبائر، ومن ستره الله ولم تقم عليه هذه الحدود، ولم يتب فأمره مفوض لربه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48]، أما من تاب واستغفر وأناب، فإن الله لا يتعاظم عنده ذنب أن يغفره، كما قال تعالى: (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) [الفرقان: 71].
هذا إذا لم تصل الحدود إلى السلطان، أما إذا بلغت وكانت حقاً لله، كالزنى، والسرقة، فيجب إقامتها.
قال الفقهاء: الحد لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم، وعليه بني عدم جواز الشفاعة فيه، ولذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية حين سرقت، فقال: "أتشفع في حدٍ من حدود الله؟؟".. وقال: "لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها" متفق عليه.
هذا ونسأل المولى عز وجل أن يعلي شريعته، ويقيم دينه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني