الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاتجار في السندات وضمان نسبة من الربح بحسب رأس المال

السؤال

شركة استثمارية تعمل في مجالات تجارية متنوعة سندات مصرفية، صناديق وقائية وتعمل بالعقارات وتجارة معادن ثمينة تستطيع الاشتراك فيها عن طريق الإنترنت ودفع قيمة تتراوح ما بين 10 دولار إلى مليون دولار، تربح نسبة بين 2% إلى 6% يومياً من القيمة التي دفعتها ولمدة 170 يوماً بعدها تستطيع سحب رأس مالك الأصلي والأرباح تستطيع سحبها يومياً، نسبة الأرباح اليومية متغيرة بحسب قيمة استثمارك فكل ما زادت القيمة زادت نسبة الربح، ولكن بنسبة أرباح يومية ثابتة، أي إذا استثمرت ما بين 10إلى 1000 دولار تربح 1.8% يومياً لمدة 170 يوما، ومن أحد شروط هذه الشركة أنها غير مسؤولة عن أي خسارة قد تحدث ربما قد تخسر حتى رأس المال الأصلي، الشركة تعمل منذ 10 سنوات بصورة ناجحة، هل الاشتراك في هذه الشركة وأمثالها يعتبر ربا، ولو كانت هناك مثل هذه الشركة ولكنها تضاعف قيمة استثمارك، ولكن في مدة زمنية متفاوتة بحسب أرباحها هل تصح مثل هذه الشركات، أرجو الإفادة؟ ولكم كل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الاشتراك في هذه الشركة، ولا في الشركات التي تعمل مثل عملها، وذلك لسببين:

الأول: ما ذكرته من أن المساهم فيها يمكن أن يربح نسبة بين 2% إلى 6% يومياً من القيمة التي دفعها، فكون الربح نسبة من رأس المال مفسد للمضاربة، لأن الأصل فيها أن يكون نصيب رب المال من الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه، كالثلث أو النصف أو 6% أو أكثر أو أقل، لا أن يكون نسبة من القيمة التي دفعها.

الثاني: أن الاتجار في السندات لا يكاد يخلو من الربا، وقد بينا حكمه من قبل ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 36429.

مع أنه قد ورد تناقض فيما بينته من نظام الشركة، وهو أن من شروطها أنها غير مسؤولة عن أية خسارة قد تحدث، وأنه ربما يخسر الفرد حتى رأس المال الأصلي، فكيف يستقيم هذا الشرط مع كونها تضمن للعميل نسبة محددة يربحها يومياً حسب رأس ماله، فضمان نسبة من الربح تتضمن ضمان رأس المال من باب أولى، وعلى أية حال فالمشاركة فيها لا تجوز لما بينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني