الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعل باللقطة التي استنفقها على نفسه ولم يعرفها

السؤال

لدي سؤال معين واحترت أن أجد له جوابا . اللقطة - في أحد الأيام وأنا ذاهب إلى منتزه سياحي فيه تجمع بشري هائل وبينما أنا ماش وجدت 100 ريال ساقطة على الأرض فأخدتها ولا أعلم ماحكمها في ذاك اليوم وصرفتها، ولما سمعت صديقي يتحدت عن اللقطة دخل الشك في رأسي ولم أعرف ماذا أفعل مع العلم أن المدة إلى الآن حوالي سنتين من الواقعة. سألت صديقي وقال لي أعطها إلى أقرب مركز هناك ولكنني ترددت لأنني أعرف إذا أعطيتها فسيأخذونها ، سؤالي هو : هل أستطيع التبرع بها في مرافق لجامع معين أو أتصدق بها على فقير أو ماذا أفعل بها ، نرجو من سماحتكم الإجابة ؟
ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله عنا ألف خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشيء الملتقط إذا كان له قيمة وتتعلق به نفس صاحبه عادة فإنه يجوز أخذه ويجب تعريفه في مكان التقاطه ومجامع الناس, فإذاجاء طالبه فوصفه دفع إليه ، لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة : الذهب أو الورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها, ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه . متفق عليه .

فإذا عرفت هذا علمت أنه كان واجبك أن تعرف لقطتك سنة كاملة فور التقاطها ، جاء في كشاف القناع : ويلزمه تعريفه على الفور لظاهر الأمر؛ لأن مقتضاه الفور, وأن صاحبها يطلب عقب ضياعها . اهـ .

وبما أنك لم تفعل هذا جهلا منك بحكم التعريف فنسأل الله أن يغفر لك ، أما الآن وقد مر على الالتقاط سنتان فإن التعريف يسقط؛ لأن الحكمة من التعريف لا تحصل بعد مرور هذه المدة. جاء في كشاف القناع : ولو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم وسقط . اهـ .

هذا ومن مرت عليه حول ولم يعرف اللقطة فإنه لا يسوغ له أن يستنفقها على نفسه لأن سبب ذلك هو التعريف حولا ولم يوجد ، وله أن يتصدق بها على فقير أو مركز إسلامي ، فإذا جاء صاحبها يوما وطلبها أخبره بأنه تصدق بها عنه ، فإن أقره على ذلك كان له الأجر وإلا دفعها إليه ويكون له أجر التصدق .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني