الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يعين ناظر للوقف لا مالك له

السؤال

ترك الوالد وصية تعادل ثلث التركة لأعمال الخير واشترط أنا وإخواني أوصياء على تلك الوصية ورغبة في إنماء أصول الوصية والصرف من عوائدها على أعمال الخير، فهل يجوز لنا اختيار أحد الإخوان كمالك صوري لأصول الوصية وأخذ إقرار منه أن تلك الأصول غير مملوكة له أو لورثته من بعده، وإذا رفض أحد الإخوان ذلك الحل فهل يؤخذ برأي الأغلبية منا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن وصية والدكم تعتبر وقفاً، فعليكم أن تحبسوا أصلها وتسبلوا منافعها في أعمال الخير والبر على ما أمر به صاحب الوقف (والدكم)، فإن نص الواقف يجب العمل به ما لم يخالف الشرع، ولا مانع من وضعه تحت يد ناظر عليه منكم أو من غيركم لتسييره حسبما شرط والدكم. ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على وجه التمليك ولو كان صورياً، لما في ذلك من الخطر على الوقف وتعريض الأخ الذي وضع تحت يده لفتنة المال ووساوس الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعليكم أن تسدوا هذا الباب وتسموا الأشياء بمسمياتها. فالشخص الذي تختارونه لتسيير الوصية يسمى ناظر الوقف وليس مالكاً له، ويجب أن يكون أميناً نزيهاً عالماً بكيفية الاستثمار والتسيير، فهذا هو الحل.

وإذا اختلفتم في تعيين ناظر للوقف فإن الأمر يرجع إلى القاضي الشرعي, وهو الذي يحسم الخلاف بجعله تحت يد أمينة منكم أو من غيركم، ولا دخل للاستفتاء ورأي الأغلبية في هذا الأمر ما دام هنالك قضاء شرعي نزيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني