الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واو كلمة وثامنهم في سورة الكهف المباركة

السؤال

في سورة الكهف الآية رقم 22 هناك حكمة في وضع حرف الواو قبل كلمة ثامنهم، وقد فسرها الشيخ الجليل متولي الشعراوي رحمه الله تعالى ولكن نسيتها، فأرجو الإفادة؟ وشكراً جزيلاً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل التفسير في الواو في هذه الآية الكريمة: وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ {الكهف:22}، وأمثالها في القرآن الكريم، فقيل هي واو الحكم والتحقيق بعد حكاية اختلافهم وأقوالهم في عدد أصحاب الكهف، وتم الكلام عند قوله (ويقولون: سبعة، ثم حقق هذا القول بقوله (وثامنهم كلبهم) والثامن لا يكون إلا بعد السابع.

وقيل: هذه الواو واو الثمانية لأن السبعة عند بعض العرب عدد كامل صحيح، وهي لغة قريش كما قال القرطبي. فيقولون: واحد، اثنان، ثلاثة..... فإذا وصلوا إلى ثمانية قالوا: وثمانية بزيادة الواو فيجعلون العقد سبعة كما يجعل غيرهم عشرة هي تمام العقد كما هو عندنا اليوم.

ولهذا نظائر وأمثلة في القرآن الكريم منها قول الله تعالى: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ {التوبة:112}، ومنها قوله تعالى: عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا {التحريم:5}، وقيل: هي واو عاطفة دخلت في آخر إخبارهم عن العدد لتفصل أمرهم، وتدل على أن هذا غاية ما قيل فيهم، ولو سقطت لصح الكلام، وقيل غير ذلك.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من تفسير القرطبي، وروح المعاني للألوسي، والتحرير والتنوير لابن عاشور وغيرها من كتب التفسير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني