الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من عليه دين على أقساط

السؤال

أخذت من بعض الناس قرضا ،أقوم بتسديده على فترات وفي نفس الوقت أدخر بعض النقود حتى بلغت النصاب وما أزال أسدد القرض ، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة ، وبالتالي فاعرف قدر ما عليك من ديون ولو كانت أقساطا ثم قم بإسقاط قدرها من المبلغ الذي تملكه فإذا بقي بعد إسقاط دينك نصاب وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، ولكن إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة لا تحتاج إليه في حاجاتك الضرورية من نفقة ومسكن وملبس ومركب فاجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته ، وراجع الفتوى رقم : 13204 ، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا, والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ( اثنان ونصف في المائة ) وراجع الفتوى رقم : 2055 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني