الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من استأجر محلاً فوجد فيه لقطة

السؤال

أنا شاب فلسطيني استأجرت محلاً تجارياً في بلدة قديمة وأثناء إجراء أعمال الصيانة على المحل التجاري عثرت على كمية من الذهب تعود الى العصر العثماني حيث قدرت قيمتها حوالي (100000) مئة ألف دينار أردني، سؤالي هو ما حكم هذا المال، وكيف أتصرف فيه، مع العلم بأنني لا أستطيع أن أبلغ أي جهة لأنه سوف يتم مصادرته وبسبب الظرف الأمنية التي نعيشها؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكنز الذي عليه علامة المسلمين يعتبر لقطه ويأخذ أحكامها، جاء في أسنى المطالب في تعريف اللقطة: ما وجد من حق ضائع محترم لا يعرف الواجد مستحقه... شمل ما لو وجد مالاً إسلامياً مدفوناً. انتهى، ومن هذه الأحكام أن من استأجر داراً وحانوتاً فوجد فيه لقطة فهي لواجدها على الصحيح، كما جاء في الإنصاف: لو وجد لقطه في ملك آدمي معصوم فواجدها أحق بها على الصحيح... وكذا حكم المستأجر إذا وجد في الدار المؤجرة ركازاً أو لقطة. انتهى.

وعليه؛ فإذا تقرر أن هذا الكنز أو هذا الدفين لقطة، فالواجب على من وجدها تعريفها، فإن جاء أحد ووصفها كما هي دفعت إليه لأنه صاحبها، وإن لم توصف فهي لواجدها.

هذا.. وعلى الأخ السائل أن يعرف أنه مسؤول عن هذه اللقطة فلا يتسبب في مصادرتها وضياعها على أيدي الغاصبين، ولكن يعرفها سنة فإن جاء من يصفها وإلا فهي له، والتعريف أن تعرف وعاءها ووكاءها وجنسها ونوعها وقدرها ثم تعلن في الناس أن من ضاع عليه شيء فليأت وليذكر أوصافه.

وقد نص العلماء على أنه يحرم عليه (الملتقط) استيفاء أوصاف اللقطة كلها عند التعريف، ولو استوفاها فجاءه كاذب فأخذها ضمن الملتقط اللقطة؛ كما في أسنى المطالب: ويستحب في التعريف ذكر بعض الأوصاف ولا يستوفيها لئلا يتعمدها كاذب، فلو استوفاها ضمن لأنه قد يرفعه إلى ملزم الدفع بالصفات فعلم أنه يحرم استيفاؤها. انتهى. يعني صفات اللقطه.

فالخلاصة أن على الأخ السائل أن يعرف بهذا اللقطة على وجه لا يعرضها لتسلط المبطلين والكاذبين، فإن جاء صاحبُُ لها خلال سنة من يوم بدء التعريف دفعها إليه؛ وإلا بقيت عند الأخ السائل وله الانتفاع بها بجميع وجوه الانتفاع، فله بيعها والمتاجرة بها، وإن ظهر طالب لها بأوصافها الحقيقية بحيث يجزم أنه هو صاحبها أو يغلب ذلك على الظن سلمت إليه قيمتها يوم أخذت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني