الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مناقشة القائلين بجواز تحديد الربح مقدما

السؤال

فى الكتاب المرفق بمجلة الأزهر عدد ربيع الأخر 1427هـ جاء فيه فتوى للشيخ محمد عبده نقلها الشيخ محمد رشيد رضا حول فوائد البنوك قال فيها ( والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها) فنرجو توضيح ذلك وبيان أين الحق وسط خضم خلاف العلماء حول فوائد البنوك وكلهم من العلماء ذوي المكانة العلمية المرموقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بتحديد الربح مقدما في المضاربة هو تحديد مبلغ محدد لا نسبة شائعة من الربح كالنصف أو الربع أو الثلث ...إلخ فإن هذا لا يجوز إجماعا؛ كما نقل ذلك الإمام ابن المنذر فقال: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة اهـ. وإذا صح الإجماع فلا عبرة بمخالفه مهما بلغ من العلم, بل يحرم عليه مخالفته, فإنه كما تقرر أن إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. كما أن هذه المسألة ليست من المصالح المرسلة والتي تعني فيما تعني ما أرسل الشرع حكمها فلم يأت فيه ما يحلها أو يحرمها. فهذه المسألة قد ثبت الإجماع على تحريمها, ولا يخفى أن الإجماع إذا ثبت أنه من الأدلة الشرعية.

هذا وعلى فرض أن تحديد الربح مقدما مصلحة فهي مصلحة ملغاه ألغاها الشرع. فقد يكون فيما نهى الله عنه شيء من المصالح فتلغى هذه المصالح لغلبة المفاسد كمصالح الخمر والميسر ونحوهما , وللاطلاع على فتاوى الأزهر في مسألة فوائد البنوك نرجو مراجعة الفتوى رقم:28960 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني