الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الزوجة خدمة ضرتها وأولادها

السؤال

هل يجوز لي أن أجمع زوجتي الاثنتين في شقة واحدة أم أنه يجب على أن أوفر لكل زوجة بيت أو شقة مستقلة علما بأنني ليس باستطاعتي المادية أن أوفر لكل واحدة شقة ولو كنت مستطيعا أكون غير مطمئن أن أترك إحداهما وحدها عندما أكون مقيما عند الأخرى وهل يجوز لي أن أطلب من التي ليس لديها أطفال أن تساعد الأخرى في خدمة الأولاد؟ وهل يجوز لها أن ترفض ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسكن المستقل حق للزوجة فلا يلزمها أن تسكن مع ضرتها في مسكن واحد, فإن رضيت بذلك جاز كما سبق أن بينا بالفتوى رقم:56585 . وعلى هذا فإن كانت هذه الشقة من السعة بحيث تستطيع أن تجعل لكل منهما جزءا مستقلا بمرافقه بحيث يؤمن أن يحدث ما يشوش العشرة وما يؤدي إلى حصول الضرر من إحداهما للأخرى فلا حرج في أن تسكنهما في هذه الشقة على هذا الحال ولو لم ترضيا بذلك لأن هذا هو الواجب لهما. وأما الجمع بينهما في مسكن واحد من غير استقلال لإحداهما عن الأخرى في مرافقها فلا يجوز إلا برضاهما.

وأما بخصوص مساعدة زوجتك لضرتها فيجوز أن تطلب منها ذلك, والأولى لها أن تفعل ما تستطيع من ذلك مما ليست فيه مشقة عليها ولا إحراج, لأن ذلك مما يزيد الألفة والمحبة, ولكن لا يلزمها طاعتك في ذلك لأن الطاعة إنما تكون في المعروف, وهذا ليس من المعروف الذي تلزم فيه الطاعة. وراجع في ضابط طاعة المرأة زوجها الفتوى رقم:50343 والفتوى رقم:66237 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني