الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخراج زكاة محل الصناعات التقليدية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه و سلم.سؤالي يتعلق بزكاة التجارة و الصناعة: لدينا محل للصناعة التقليدية يحتوي على معدات وآلآت صناعية ومواد خام، بالإضافة إلى نقود في البنك وشيكات مؤجلة الدفع وديون على بعض الزبائن، كما أن هناك ديونا علينا لبعض الممولين على شكل شيكات مؤجلة الدفع أو على شكل مواد خام.السؤال: كيف نقوم بحساب المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ؟ ما حكم المواد الخام و السلع المنجزة أو في طور الإنجاز ؟ما حكم ديون الممولين؟و حزاكم الله عنا ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من يملك مشروع تجارة أو صناعة أن ينظر في نهاية الحول إلى ما عنده من الأموال سواء كانت نقودا أو شيكات معجلة أو مؤجلة أو ديون حالة أو مؤجلة وإلى ما لديه من البضاعة أو المواد الخام التي يبيعها ولو كانت في طور الإعداد فيقومها بقيمتها عند نهاية الحول، ولا يحسب الأشياء الثابتة كالمكائن والآلات ونحو ذلك، وبعد حساب جميع ما سبق يخصم ما عليه من الديون إذا لم يكن عنده ما يجعله في مقابلها من أموال أخرى كما في الفتوى رقم:6336 سواء كانت من الممولين أو غيرهم، وسواء كانت حالة أو مؤجلة، ثم ينظر في الباقي فإن كان نصابا وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب الخالص وجبت زكاته وهي ربع العشر، وإن كان الباقي أقل من النصاب فلا زكاة فيه، وتراجع الفتوى رقم:19079 لمزيد من الفائدة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني