الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دين الأم المستحق على ابنتها المتوفاة يقضى من التركة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
مرضت زوجتي لمدة ست سنوات ونصف وصرفت عليها من مالي الخاص مبالغ كثيرة إلى أنني استدنت من بعض الإخوة مبالغ كثيرة أيضا، وهي رحمها الله استدانت من والدتها مبلغا في حدود ألف ونصف جنيه وتوفاها الله منذ عام ونصف تقريبا وقمت بسداد كل ديوني تقريبا من مالي الخاص ومن مكافأة نهاية الخدمة التي ورثناها عنها أنا وأولادى وبناتي، أما عن والدتها فقد حصلت علي ميراثها كاملا، والدتها الآن تطالبني بالمبلغ الذي أقرضته لابنتها، علما بأن هذه الوالدة لها رصيد لا بأس به في البنك تأخذ عليه ربحا شهريا وأيضا لم تعط زوجتي رحمها الله من ميراثها من والدها شيئا ولم تطلب زوجتي رحمها الله من والدتها شيئا من الميراث الذي كان يزيد عن هذا المبلغ بكثير وأيضا أخواتها وكلهم إناث لم يأخذن شيئا إلا إذا أقرضت واحدة لحاجتها، هل أدفع هذا المبلغ، وهل هو دين على زوجتي رحمها الله، علما بأنني قلت السؤال بأمانة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالورثة لا يستحقون شيئاً من مال مورثهم إلا بعد قضاء ديونه ولو أتى الدين على جميع ماله، ولهذا فكان من واجبكم أن تقضوا عن تلك المتوفاة ديونها مما تركت من المال، وأن تبادروا بذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وغيره، واعلم أن جميع ما ذكرته ليس فيه ما يسوغ رفض قضاء الدين الذي على زوجتك قبل قسم التركة.

وعلاج الزوجة رغم اتفاق الفقهاء على عدم وجوبه على الزوج، إلا أنه من باب العشرة بالمعروف والإحسان والأخلاق أن يقوم الرجل بذلك، لأن فعل ذلك مع إنسان آخر محمود شرعاً، فكيف به مع الزوجة التي هي أولى الناس بخير زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة وصححه الألباني.

وتنازل زوجتك لأمها عن نصيبها من متروك أبيها يعتبر هبة منها لذلك المتروك، فإن كانت فعلته قبل مرضها، وفي زمن مضي تصرفاتها فقد ملكته الأم بذلك، وليس للورثة بعد ذلك أن يحاسبوها به، كما أن امتلاكها لرصيد لا بأس به في البنك لا يسوغ منعها من الدين الذي لها على ابنتها، ولو كانت تستفيد منه أرباحاً شهرية، مع أن الإيداع في البنك بفوائد يعتبر ربا صريحاً، والخلاصة أن هذا الدين يجب قضاؤه من تركة الزوجة قبل قسمتها، طالما أن الأم لا تتنازل عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني