الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفالة المقترض بالربا وما يلزم الكفيل

السؤال

فضيلة الشيخ كفلت شخصا في بنك ربوي وأخذ سلفية وهرب من البلد وأنا كفيله الوحيد هل الله سبحانه وتعالى يعاقبني أني تعاملت مع بنك ربوي ماذا أفعل؟ ياشيخ أناعندي عروض من بنك ثان ربوي أن يسدد عني جميع الديون التي علي ماذا أفعل؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أنك كفلت شخصا في اقتراضه سلفة من بنك ربوي ثم إن هذا الشخص قد هرب ، وأن بنكا آخر ربويا عرض عليك أن يسدد عنك الديون التي عليك . فإذا كان الأمر على ما فهمنا فإن السؤال قد تضمن نقطتين هما : كفالة المقترض بالربا. والثانية هي: سداد الدين إذا هرب المكفول .

وحول النقطة الأولى: فإن على المسلم أن يتجنب التعامل مع البنوك الربوية ويبحث عما أحل الله له فقد توعد الله آكل الربا بالحرب قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279} وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية . رواه أحمد, وروى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه - وقال - هم سواء. يعني في الإثم. والأحاديث في بيان الوعيد على التعامل بالربا وعقوبة آكله كثيرة جدا. وبناء على ما ذكر فلا تجوز الكفالة لمن اقترض بالربا؛ لأنها من الإعانة على هذا الإثم الكبير والله تعالى يقول :وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ { المائدة:2 }.

وحول النقطة الثانية: فإنك بكفالتك لهذا الشخص فقد تعلق بذمتك من الحق لصاحب المال مثل ما تعلق بذمته وهو رأس المال ولا تبرأ إلا بالأداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. والزعيم هو الضامن, والأداء هو مقصود الكفالة وفائدتها, ولا يجوز أن تقضي هذا الدين بقرض ربوي لما قدمناه من النصوص, ولكن دائنك ملزم بإنظارك إن كنت معسرا قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280 } وعليك أن تبادر إلى التوبة مما اقترفت.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني