الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع صاحب الشركة المال لموظفي شركة لكي يشتروا بضاعته

السؤال

أنا صاحب شركة تجارية وأقوم في بعض الأحيان بدفع عمولات لموظفي الشركات الأخرى حتى يقوموا بالشراء من بضاعتي بعلم وبدون علم أصحاب تلك الشركات مع أنني لا أغش نهائيا في مواصفات البضاعة ويتم الشراء على هذا الأساس في جميع الحالات ؟
السؤال الثاني : في حال أنني استقطبت موظفا من شركة منافسة وكان هذا الموظف مهما جدا فهل هذا خطأ ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أن هذه العمولات التي تدفع لموظفي الشركات مقابل أن يشتروا من هذه الشركة تعتبر من قبيل الرشوة المحرمة فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية : والرائش . وهو الساعي بينهما.

ثم إن الموظف إذا كان بينه وبين الشركة عقد لم تنته مدته بعدُ، فلا يجوز له ترك العمل بها قبل نهاية أمد ذلك العقد إلا بإذن من أصحاب الشأن . ولا يجوز إغراؤه بترك العمل ولا مساعدته في ذلك.

وأما إن كان العقد بينه وبين الشركة منتهيا أو أذن له أصحاب الشأن فلا مانع من تركه العمل بها متى أراد.

ولا نرى حرجا على من عرض عرضا ليستقطبه أو مثله من العمال، غيرَ أن المؤمن ينبغي أن يظل نصب عينيه دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني