الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الهدية وإهداؤها للغير

السؤال

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الهدية لا تهدى) هل معناه أنه لا يجوز لنا إهداء الهدية أو بيعها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الهدية إذا أهديت لشخص وتم قبولها جاز له التصرف فيها تصرف المالك في ملكه بالصدقة والهدية والبيع، وهذا القول المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح ومخالف لفعله وفعل أصحابه ومن تبعهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم، فقد كانت الهدايا تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها ويحتفظ بما شاء منها ويهدي ما شاء، ففي الصحيحين وغيرهما: أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته ؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فأهدي إلى رسول الله حلة سيراء من حرير كما في بعض الروايات فأرسل بها إلي، قال قلت: أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها، وفي رواية: إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها لك لتبيعها أو لتكسوها، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.

وهذا دليل صريح على أنه لا مانع شرعا من بيع الهدية أو إهدائها للغير .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني