الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالك عن زوجة وابن أخ وبنت أخ

السؤال

توفي رجل ولم ينجب وترك زوجة على قيد الحياة، وكان لهذا المتوفي اثنان من الأخوة الذكور توفيا حال حياته، ترك الأخ الأول بنتاً لا تزال على قيد الحياة وولدين توفيا تاركين أبناء من الذكور والإناث، ترك الأخ الثاني ولداً لا زال على قيد الحياة وله أبناء من الذكور والإناث، أرجوا لإفادة في من يرث ومن لا يرث، وما هو النصاب الشرعي؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان أقارب الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم هو الزوجة وابن الأخ الثاني دون غيرهما، وتفصيل ذلك أن للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الولد، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لابن الأخ تعصيباً، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأقرب رجل ذكر للميت هو ابن الأخ الثاني ولذلك فهو الذي يرث دون غيره.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني