الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الطلاق بسبب ضعف الزوج الجنسي

السؤال

أنا شاب مسلم ملتزم ولله الحمد ، تزوجت منذ سنتين من فتاة مسلمة قيل لي بأنها وأهلها ملتزمون وتبين لي خلال السنتين عكس ذلك تماما ، بعد الزواج واجهت مشكلة الضعف الجنسي والعقم معا !!! ومع ذلك كنت أستطيع معاشرة زوجتي تمام المعاشرة وأجملها بمعدل مرة كل أسبوعين بالاستعانة بدواء، وحاليا وضعي الصحي تحسن وحسب قول الأطباء سأشفى بحول الله تماما خلال شهور، خلال السنتين كانت زوجتي متمردة تعصيني وتخالفني وتسيء معاشرتي دوما وأنا صابر وأحسن معاملتها بسبب وضعي الصحي، قبل أسبوع خرجت من البيت دون أي مشاكل وذهبت لأهلها وطالبتني بالطلاق ودفع المؤخر، فهل هي تستحق المؤخر ؟ أم هل أطالبها بالمقدم ؟ وهل تعتبر حالتي لدى القاضي حالة العنين ؟ وهل يجوز له تطليقها مني جبرا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الضعف الجنسي لدى الزوج ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح ما لم يصل إلى حد العنة وهي العجز عن إيلاج الذكر، وما دام قد جامعها ولو مرة فقد انتفى عنه وصف العنين، وعليه فلا حق للزوجة أن تطلب الطلاق أو الفسخ لهذا الأمر كما أن العقم أيضا ليس من العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 44849 ، وليس من حق القاضي أن يحكم بثبوت خيار فسخ النكاح للمرأة لهذين السببين ، ولا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه وعليها طاعته ومعاشرته بالمعروف، ولا يجوز لها طلب الطلاق لغير ما بأس ، فإن أبغضته وخشيت أن لا تقيم حدود الله معه فلها أن تطلب الطلاق ولو بأن تفتدي نفسها بإسقاط ما لها عليه من صداق مؤخر ونحوه، وللزوج أن يمتنع عن طلاقها حتى ترد له ما أعطاها من صداق معجل ونحوه، وينبغي لكل منهما أن يعفو عن بعض حقه لقوله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237 } .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني