الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالكة عن أخ وأخت وأبناء أخ

السؤال

نحن إخوة ستة ووالدنا عائش، عمتي الأولى متزوجة ولها ولد وبنتان ، عمتي الثانية توفيت وهي ليس لها أولاد، فهل يجوز لنا إرثها وكيف نرثها؟ أفيدونا أفادكم الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت عمتك المتوفاة ليس لها من الأقارب سوى ما ذكرت فإن الوارث منهم هو أخوها ( أبوكم ) وأختها تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176 }، هذا إذا كانا في درجة واحدة أي أنهما شقيقان لها أو لأب، أما إذا كان الذكر شقيقا فإنه يحجب الأخت إذا كانت لأب، وإذا كانت الأخت شقيقة والأخ لأب فإن لها النصف فرضا لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176 }، وما بقي بعد فرض الشقيقة فهو للأخ لأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر . متفق عليه .

أما إذا كانا لأم فإن فرضهما الثلث لتعددهما وعدم وجود الأصل والفرع كما قال تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12 } ويقسم بينهما بالتساوي لا فضل فيه للذكر على الأنثى، وما بقي بعد فرضهما يكون لأقرب عاصب .

وفي جميع الحالات لا شيء لأبناء الأخ لأنهم محجوبون بأبيهم .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني