الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالك عن زوجة وشقيقتين وأخ وأخوات لأب

السؤال

مسألة ميراث: خالي توفي وهو متزوج ولا يعول وأبوه وأمه وأجداده متوفون وله أختان شقيقتان (من الأب والأم) وله ثلاث أخوات وأخ غير أشقاء( من الأب فقط) فكم تكون نسب الميراث بينهم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المتوفى لم يترك فرعا وارثا ولا أصلا وارثا، وترك أختين شقيقتين وثلاث أخوات من الأب وأخا من الأب فإن كان ترك معهم زوجة كما يفهم من السؤال فإن التركة تقسم كالآتي :

للزوجة الربع لقول الله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12 } وللأختين الشقيقتين الثلثان لقول الله تعالى عن الأخوات: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176 } والباقي للأخ والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فتصح المسألة من ستين سهما ، فتقسم التركة على ستين سهما للزوجة ربعها خمسة عشر سهما ، ولكل واحدة من الأختين الشقيقتين عشرين سهما ، ولكل واحدة من الأخوات من الأب سهم واحد وللأخ من الأب سهمان ، وأما إذا لم يترك زوجة فيكون للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين : فتقسم التركة على خمسة عشر سهما لكل واحدة من الأخوات الشقيقتين خسمة أسهم ، ولكل واحدة من الأخوات من الأب سهم واحد ، وللأخ من الأب سهمان .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني