الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء السكن بطريقة الفياجي

السؤال

فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بكم وأثابكم آمين.... سؤالي: أنا أعيش في فرنسا وأريد شراء سكن بها، وعندهم هنا ما يسمونه بـ (فياجي Viager)، وتعريفه كالتالي: عقد يدفع فيه كل شهر مبلغ مالي مقابل منزل ما زال يسكنه رجل عجوز أو امرأة عجوز أو كلاهما إلى حين وفاتهما، عندئذ يصبح المنزل ملكا للدافع، فهل يجوز ذلك، فإنه وقع في نفسي أن المشتري يتعجل وفاة صاحب البيت لينتفع به، وإذا كان جائزاً فما اسم مثل هذا النوع من البيع في الفقه الإسلامي؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز هذا النوع من البيع والعقد عليه باطل وذلك لما فيه من الجهالة والغرر -أي المخاطرة- وذلك لأن الثمن لا يدرى قبل وفاة صاحب المنزل، فقد تتأخر وفاته فيبلغ ثمن المنزل أضعافاً مضاعفة وقد تسرع فيباع بسعر زهيد وفي ذلك مخاطرة ظاهرة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، قال ابن حجر في فتح الباري: بفتحتين أي المخاطرة.

وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون على غير عهدة ولا ثقة، قال ويدخل فيها البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان.

قال النووي في المجموع فيما لا يصح فيه البيع: ولا تعليق البيع على شرط مستقبل بأن يقول: إذا جاء المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء زيد أو إذا غربت الشمس أو ما أشبه هذا فقد بعتكه، وهذا عقد باطل بلا خلاف للحديث الصحيح في النهي عن الغرر.

ومعلومية الثمن شرط لصحة البيع عند عامة أهل العلم، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع.

وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن. وراجع الفتوى رقم: 5672.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني