الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية قسمة البيت الذي لا يرثه إلا ابن وابنة

السؤال

توفي والدي عن ولد وبنت وترك منزلا مكونا من ثلاثة طوابق الدور الأرضى غير مشطب أي على الطوب الأحمر والدور الثاني مشطب تشطيب لوكس والدور الثالث أيضا مشطب تشطيب لوكس أخذت البنت الدور الثاني وأخذ الولد الدور الأرضي الغير مشطب والدور الثالث فقام الولد بتشطيب الدور الأرضى كله وتكلف 6000 جنيه، من الذى يتحمل هذه التكلفه، وما نصيب كل واحد منهما فى هذه التكلفة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الولد والبنت المذكوران رشيدين، وأخذ كل واحد منهما ما ذكر ووقع ذلك باتفاقهما ورضاهما... فإن هذا يعتبر قسمة ماضية ولا حق لأحدهما في الرجوع على الآخر بشيء بعد ذلك، لأن هذا نوع من أنواع القسمة الصحيحة وهي قسمة المراضاة، وبإمكانك أن تطلع على المزيد عنها في الفتوى رقم: 46380.

أما إذا لم يكن ذلك باتفاقهما ورضاهما أو لم يكونا بالغين رشيدين أو أحدهما، فإن القسمة لا تمضي، ولا بد من تعديلها بتقويم المنزل كله وقسمه أو قيمته بينهما للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، فإذا كان الولد قد قام بإصلاح المنزل أو إكمال ما نقص منه فله الرجوع بذلك على التركة إذا لم يكن متبرعاً به أو تنازل عنه لصالح أخته، وهذا الذي ذكرناه في القسمة هو على افتراض أنه لا وارث لهذا الميت غير الابن والبنت المذكورين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني