الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال الموقوف يصرف حسب نية الواقف

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم بادئ ذي بدء بارك الله في كل من كان سبباً في إيجاد هذا الركن والذي يضئ درب طريق الهدى والنور لكل مهتدٍ بالدين القيّم الذي لا دين بعده. نص السؤال :-هل يجوز دفع أجرة معلّم القرآن الكريم من مالٍ مخصص لمسجد علماً بأن دروس القرآن الكريم تعطى بنفس المسجد ، وهل يجوز منح جوائز تشجيعية للمتفوقين منهم من نفس المال الموقوف علي ذمّة المسجد؟والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالواجب هو مراعاة الجهة التي تصدَّق لها المتصدق، وعليه فإن كان المال المخصص ‏للمسجد قد حّدد له صاحبه أو العرف السائد مجالاً معيناً كالعمارة المادية لم يجز صرفه ‏خارج هذا المجال، فلا يصرف في حلقات التحفيظ ولا في جوائز المسابقات، أما إذا لم ‏يعيَّن صاحبه مجالاً ولم يكن هناك عرف سائد يحدد مجالاً معيناً فلا مانع - والله أعلم- من ‏صرفه أو بعضه فيما ذكر في السؤال.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني