الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شبهة وجوابها حول زواج المسلم من الكتابية

السؤال

لقد ظهر مؤخرا في الساحة الإعلامية بما فيها المنتديات الأجنبية جدل حول تحريم زواج المسلمة من الكتابي وأن هذا التحريم ما هو إلا اجتهاد للعلماء ولا يوجد دليل على ذلك والآيات القرآنية التي تتحدث عن هذا الأمر إنما خصت المسلمين الأولين لكونهم كانوا في حالة حرب مع الكفار وأن هذه العلة تنتفي لانتفاء السبب وهو الحرب، ولما بحثت وجدت أن هذا الأمر محض افتراء وأنه يحرم زواج المسلمة من الكتابي لأنه كافر بنص الآيات الصريحة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . وما إلى ذلك من الآيات المحكمة التي لا جدل فيها ولا نقاش. لكن تبقى مسألة أود استيضاحها منكم بارك الله فيكم , نعلم أن الله تعالى أباح للرجال المسلمين الزواج من الكتابية لكن بشروط منها أن تكون محصنة وعفيفة وغير متخذة لأخدان, لكنها رغم كونها كتابية فهي كافرة لأنها تنكر علينا ديننا وتعتقد أننا على باطل وأن دينها هو الحق, كما أنها لا تؤمن بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في حين نجد أن الله تعالى حرم على المسلمات أن يتزوجن من الكتابيين على أساس أنهم كفار وأن المرأة بطبعها تتبع زوجها وربما يؤثرعليها وتنسلخ عن دينها والعياذ بالله. وفي نهاية المطاف فالكتابية والكتابي كلاهما كافران لأنه من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فالمسلم لا يجوز له أن يتزوج الكتابية حتى ولو كانت عفيفة لأنها كافرة ويترك بنات دينه عانسات. من فضلكم أحتاج الإجابة على هذا السؤال لمناقشة من يروج لهذا الكلام و ادعوا لي بالتوفيق لتفنيد شبههم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى فرق في كتابه بين زواج المسلم بالكتابية فرخص فيه وأباحه مع الحكم عليها بالكفر، ومنع زواج المسلمة بالكتابي وغيره من الكفار، وحسم هذا الموضوع بالنص، فقال في زواج المحصنات الحرائر من أهل الكتاب : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5 } وقال في منع زواج المسلمة من الكتابي وغيره من الكفار: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10 } وقال تعالى : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221 } وسبب إباحة الكتابيات للمسلمين ليس بسبب أنهن غير مشركات، وإنما هي رخصة من الله تعالى للمسلمين، والفرق بين زواج المسلم من الكتابية وزواج المسلمة من الكتابي ظاهر وقد أشارت الأخت السائلة إليه في السؤال ، ولا شك أن زواج المسلمة أولى لحضه صلى الله عليه وسلم على اختيار ذات الدين كما في حديث الصحيحين : فاظفر بذات الدين تربت يداك . بل قد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة زواج المسلم بالكتابية ، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 9894 ،4114 ،31703 ،20203 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني