الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد أن أشتري أرضًا في المخطط العام، وهي ضمن الأراضي المستهدفة من قبل الدولة لإقامة منشآت عامة (كحديقة مثلاً)، ولأن ثمنها سيكون زهيداً، وبمساعدة شخص مسؤول نقوم بإعفائها من المخطط، ونقوم ببيعها بثمن غال، فما هو حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد بالأرض المستهدفة من قبل الدولة الأرض التي صودرت، أو في طريقها إلى أن تصادر، فإنه ينظر في هذا البيع، فإن كان مقصوداً من قبل البائع والمشتري، ولم يكن بيع تلجئة، فالبيع صحيح بالثمن الذي يتراضيان عليه، أما إن كان بيع تلجئة، وهو: أن يخاف صاحب الأرض أو الدار ونحو ذلك ظالماً أو سلطاناً، فيتفق مع آخر على أن يبيع له الأرض أو الدار في الظاهر، ولا يكون بيعاً في الحقيقة، حتى يحتمي بالمشتري من الظالم أو السلطان، فهذا البيع لا يصح، لأن البائعين هنا كالهازلين، فالبيع غير مقصود لهما، والقصد معتبر في صحة البيع، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: بيع التلجئة باطل وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي هو صحيح... ومعنى بيع التلجئة أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فيواطئ رجلاً على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريدان بيعاً حقيقياً. انتهى.

هذا وإذا صح البيع المذكور، فإنه لا مانع من أن يسعى المالك الجديد للأرض في تخليصها واستثنائها من المصادرة، لأنه يسعى في دفع الضرر عن ماله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني