الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا زكاة في عين الخضروات

السؤال

سمعت أن صدقة الخضروات ليس فيها أجر فما مدى صحة هذا الكلام ، وهل ورد فيه شئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد صدقة التطوع فإن ما قيل ليس بصحيح، بل هو باطل لمعارضة نصوص الشريعة المتواترة في قبول الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله حتى ولو بشق تمرة، أو حتى اللقمة يضعها الإنسان في فم امرأته.
ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة".
قال ابن حجر: وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل، وبما جل، وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار. انتهى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" متفق عليه.
والله سبحانه وتعالى يقول: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) [الزلزلة: 7، 8].
أما إذا كان المراد هو: أن الخضروات لا تجب فيها الصدقة: أي لا تجب فيها الزكاة، فهذا الكلام صحيح، فليس فيها زكاة واجبة في ذاتها عند جمهور أهل العلم، ولكن ما يباع منها يدخل ثمنه في عموم ما يملكه الشخص من النقود، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني