الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل وأحكام في طاعة المرأة لزوجها

السؤال

شيخنا الكريم قد سمعت من بعض العلماء ضعف حديث المرأة التي منعها زوجها من زيارة أبيها وهو يحتضر فأطاعت زوجها ودخل أبوها الجنة بطاعتها لزوجها ثم دللوا على عدم وجود طاعة مطلقة للزوج على زوجته حتى ولو لم يأمرها بحرام حيث اقتناعها هو الباعث على الطاعة وإلا فليس له أن يجبرها ولها طلب الطلاق أو الخلع عند عدم رضاها طاعته فيما يقول ثم تحدثوا عن فائدة تشريع الطلاق والرحمة التي يحتويها وهنا تظهر عدة أسئلة أرجو الإجابة عليها:
1- هل هذا الحديث ضعيف؟
2-هل للزوج منع زوجته من زيارة أهلها تعنتا وهل له طاعة عليها في هذه الحالة؟
3-هل للزوج منع زوجته من زيارة أهلها إن كان هناك مفسدة مترتبة على الزيارة؟
4-هل للزوج طاعة كاملة على الزوجة في غير معصية؟
5-ما حدود طاقة المرأة التي يحددها الشرع والتي يندرج تحتها مناط الطاعة للزوج حيث يقول البعض الطاعة تكون في حدود المقدرة؟
6-هل الطلاق حق للمرأة إذا ضاقت بطلبات زوجها وكيف نجمع بين ذلك وحديث الرسول أنها لن تشم رائحة الجنة إذا طلبت الطلاق بغير بأس.
أرجو الإجابة رحمكم الله على جميع النقاط وعدم الإحالة على سؤال مشابه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الحديث فضعيف وقد أخرجه الطبراني في الأوسط وقال فيه صاحب مجمع الزوائد: فيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف.

ثانيا : ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها في قول جماعة من أهل ‏العلم؛ إلا أن يكون في ذهابها إليهما ضرر ومفسدة، والمسألة محل خلاف، وسبق بيانه في الفتوى رقم 7260.

ثالثا: لا حرج على الزوج في منع زوجته من زيارة أهلها إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج تفادياً للضرر، للقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، ويجب على الزوجة طاعته في ذلك، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 70592.

رابعا: هل للزوج طاعة كاملة على الزوجة في غير معصية، جوابه: أما فيما يجب على الزوجة بمقتضى العقد، من أمور الفراش والاستمتاع والقرار في البيت ونحوه فيجب، وقد اختلف العلماء في وجوب طاعتها له في الخدمة على ما تقدم في الفتوى رقم: 14896، وما سوى ذلك فلا يلزمها طاعته فيه، لكن تجب المعاشرة بالمعروف من كلا الزوجين.

خامسا: الطاعة للزوج مثلها مثل بقية التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة، فلا تكلف المرأة فوق طاقتها واستطاعتها، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286} .

سادسا: يجوز للزوجة طلب الطلاق عند وجود شدة وضيق يلجئها إلى ذلك، ولا تعارض بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لأن البأس المذكور في الحديث معناه: الشدة والضيق، ومن ذلك كره الزوج وخشيتها عدم القيام بما أوجب الله من حقه، فهذا من الشدة والضيق الذي يبيح لها طلب الطلاق أو الخلع، وانظر الفتوى رقم: 3200.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني