الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النهي عن حرمان أحد الورثة من نصيبه

السؤال

ما حكم من حرم ابنه الشرعي من الميراث مع العلم أن هذا الابن من زوجته الأولى ؟
وبارك الله فيكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك لم تبين لنا الكيفية التي أراد بها ذلك الرجل حرمان ابنه الشرعي من الميراث، وعلى أية حال، فالله تعالى قد جعل للأقربين حقا في مال مورثهم، ولم يكل سبحانه وتعالى معرفة الحق وتبيينه لنبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما بينه سبحانه وتعالى بنفسه في آيات قرآنية محفوظة . فقال جل وعلا: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء:7}. وبين سبحانه وتعالى في آيات أخرى تحديد هذا النصيب حسبما لكل قريب، وجعل نصيب الولد مثلي نصيب البنت. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فإذا كان هذا الرجل قد أوصى بماله لأبنائه ليحرم منه واحدا منهم، فإن ذلك لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه ابن ماجه.

وإن كان آثر بعضهم بشيء من ماله دون بعض لغير مسوغ شرعي، فإن ذلك لا يصح أيضا، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني