الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال البطاقة الائتمانية المشتملة على الربا

السؤال

أنا أقيم في مدينة القدس في فلسطين وكما هو معلوم عند فضيلتكم أنه لا وجود لبنوك اسلامية في فلسطين المحتلة وأنها ربوية . فما حكم استعمال البطاقة الائتمانية في تلك البنوك الآنف ذكرها مع العلم أنني إذا لم أسدد ما علي من دين في تاريخ محدد وجب دفع الربا للبنك إلا أنني لن أتأخر أبدا وذلك تجنبا من الربا . أنا أعلم أن البطاقة عقد ربوي وأن ما بني على باطل فهو باطل إلا أنني لا أعطي ولا آخذ الربا , لكني أنوي استعمالها لأنني لا أملك أن أدفع ثمن بعض الأغراض المكلفة جدا دفعة واحدة وإنما بالتقسيط الطويل ولا أعرف إن كانت بنظر الشريعة ضروريات إلا أنني بحاجة شبه ماسة لاقتنائها في أقرب وقت ممكن ولا أريد أن أتبع الهوى فأحيد عن الحق وأجانبه . أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً، وأنوه إلى أنني أدفع مبلغاً محددا كل شهر مصاريف خدمة مقابل خدمة هذه البطاقة الائتمانية بغض النظر هل استخدمتها مرة واحدة في الشهر أم عدة مرات فهو ثابت لا يتأثر ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم لنا في أكثر من فتوى أن استصدار البطاقة الائتمانية والتي ينص عقد استصدارها على أن العميل ملزم بدفع فائدة في حال تأخر عن السداد في المدة المسموح بها أن ذلك حرام شرعا لمحذورين :

الأول : الإقرار بالربا .

الثاني : الدخول في عقد محرم والتزام ما فيه من الربا والغرر، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 6275 ، ومعلوم أن عقد الربا لا يجوز الدخول فيه إلا عند الضرورة، وتعريفها الشرعي هو أن يبلغ المكلف حدا إن لم يتناول المحذور هلك أو قارب على الهلاك، فإذا كان هذا حالك فيباح لك أن تستصدر بطاقة ائتمانية وإن اشتملت على ما يمنع منه الشرع، أما إن لم يكن وصل حالك إلى حد الضرروة فلا يباح لك ذلك وإن كنت عازما على السداد في الزمن المسموح به لما تقدم في صدر الفتوى .

وأما مسألة المبلغ المقطوع المدفوع كأجرة شهرية مقابل استصدار البطاقة فهذا جائز، لكن لا يلتفت إليه إلا بعد أن يصح عقد الاستصدار أصلا .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني