الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التكييف الشرعي لاشتمال عقد التأمين على الربا

السؤال

1-كيف يكون التأمين على الحياة يدخل نطاق الربا؟2- وما الفرق بين الدية الشرعية والتعويض في حالة فقدان الحياة في الحادث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بين قرار مجمع الفقه الإسلامي الصادر في شأن التأمين كيفية اشتمال عقد التأمين على الربا، فجاء فيه: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمِّن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نساء، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.

والدية هي المال المقدر والواجب شرعا بالجناية على الحر في نفسه أو فيما دونها، وهي تجب أصالة في قتل الخطأ كحوادث السيارات ونحوها على عاقلة القاتل.

أما التعويض فقد يكون هو والدية شيئا واحدا، وهذا إذا ما كان الدافع له العاقلة أو القاتل، أما إذا كان الدافع له هو شركة التأمين.. فإذا كان بناء على عقد بين المتوفى في الحادث والشركة -وهو المعروف بالتأمين على الحياة- فليس من الدية في شيء؛ بل هو تأمين وإذا كان تجاريا فهو محرم.

وإذا كان بناء على عقد بين شركة التأمين والمتسبب في الحادث وهو ما يعرف بالتأمين ضد الغير فإنه يختلف أيضا عن الدية في كونه غير واجب أو مقدر من جهة الشرع، وإنما هو واجب من جهة العقد بين المؤمن وشركة التأمين؛ كما أنه في حدود مبلغ متفق عليه سابقا، وراجع الفتوى رقم: 472.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني