الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تهديد الزوجة الناشز بالطلاق

السؤال

زوجتي مزاجها حاد جداً غير قادر أن أفهمها ؟ يعني مثلاً نكون متراضيين جداً ، فجأة أجدها انقلبت 360 درجة .. وابتدأت الفترة الأخيرة الكلام معي بصوت عال وأحياناً تغلط في الكلام بسب أمي أو بسبي .. على الرغم أني موفر لها كل شيء .. لا أدري هل أهددها بالطلاق؟ وهل التهديد بالطلاق جائز ؟ وماذا لو وقع الطلاق ؟
أفيدوني أفادكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصحك يا أخي الكريم بالصبر والتحمل، وقد أرشد الله عز وجل الرجال أن يعاملوا النساء بالمعروف فقال سبحانه وتعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} فإن خافوا تعنتهن وخروجهن عن طاعة أزواجهن فعليهم أن يسلكوا سبل العلاج وهي التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فقال: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 34 ـ 35} فجعل سبحانه وتعالى علاجها في مراحل :

فالمرحلة الأولى : الوعظ والتذكير بعقاب الله والترغيب في ثوابه، فإن لم تنفع هذه الخطوة فانتقل إلى التالية وهي :

المرحلة الثانية : أن يهجرها زوجها في المضجع بأن يوليها ظهره وهو على فراش النوم، فإن لم تنفع هذه فانتقل إلى التالية وهي :

المرحلة الثالثة : أن يضربها ضربا غير مبرح لا يكسر لها عظما ولا يشين جارحة.

ولا مانع أن يبين الرجل للمرأة أنها إذا لم تطعه فإنه سيطلقها، ويعلمها أيضا بأن الناشز لا تستحق النفقة ولا السكنى حتى تعود إلى الطاعة ، وينبغي أن تزجرها زجرا شديدا عن سب أمك أو التطاول عليها، فلا يجوز لك أن تفسح لها المجال للنيل من أمك، وعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى وتصون لسانها عن سب المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . رواه الشيخان وأصحاب السنن ، وسب هذه المرأة لأم زوجها هو من سوء المعاشرة .

وأما قولك ( وماذا لو وقع الطلاق ) فلا ندري ما مقصدك بالسؤال، وعموما إذا وقع منك الطلاق بطلقة أو طلقتين فلك مراجعتها في العدة ، وإذا وقع بثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني