الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الابن الواجبة تقدم على الأضحية

السؤال

سؤالي عن الضحية هل هي فرض أم لا؟ وهل يجوز للفرد الإمساك على نفسه لأدائها وإذا كان هناك من بحاجة إلى النقود من الأبناء {مع العلم أنه متزوج} فما هو الأمر الأكثر وجوبا الأضحية أم إعطاء النقود إلى الابن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة كما تقدم: 6216.

ومن ترك بعض حوائجه لتوفير ثمن الأضحية جاز ذلك وأجزأته، بل إن بعض أهل العلم يقول بمشروعية تسلف ثمنها في حق من يرجو الوفاء به، كما سبق في الفتوى رقم: 7198، والفتوى رقم: 57457.

لكن إذا كان الادخار لأداء الأضحية يترتب عليه التفريط في النفقة الواجبة على الشخص ففي هذه الحالة يُقدَّم الواجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم وغيره.

وفي حال وجوب نفقة الابن على الأم كما في الفتوى رقم: 17147. فتُقدَّم نفقة الابن الواجبة على الأضحية التي هي سنة على الراجح كما تقدم، وإن كانت نفقة الابن غير واجبة فذبح الأضحية أفضل من التصدق على الابن بثمنها كما سبق في الفتوى: 43775. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 70715.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني