الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس كل مطلقة تستحق المتعة

السؤال

إني أتوجه إليكم مركز الفتوى امراة ناشز خرجت من بيتها وحملت أغراضها بما فيه مهرها (الحلي أو الذهب) متجهة إلى بيت والدها مع العلم أن الزوج لم يكن على دراية بذلك حيث إنه عندما رجع إلى البيت أدرك ذلك وعندما أراد أن يرجعها رفضت ذلك بشرط أن : - يسكنها في مسكن منفرد لوحدها بعيدا عن أهله علما أن العلاقة التي كانت بين الزوجة وأهل الزوج جد حسنة وكانا يسكنان بجوار والديه في بيت مستقل زد على ذلك أن الزوج تاجر يقضي غالب وقته خارج البيت ويكون مطمئنا عندما تكون زوجته بقرب أعين والديه وليكن في علمكم أيها الشيوخ الكرام أن الزوجة نقضت جميع الشروط التي اتفقا عليها يوم العقد مثلا : - الخروج من البيت بدون إذن زوجها (أثناء مكوثها عند والديها) - عدم ارتداء الجلباب الشرعي وشروط أخرى تتعلق بالدين حيث إنها تحاول أن تدفع الزوج بهذه الأفعال المخالفة للشرع أن يطلقها لكي تتحصل على حق النفقة وحق المتعة من طرف القضاء إذن إني أتوجه إليكم أيها الشيوخ والعلماء العظام بأن تكون فتواكم جوابا لي في أن أطلقها وهذا هو هدفها أو أتركها تطلب الخلع وترجع لي مهري ؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل في فتاوى كثيرة أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلته، قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. انتهى.

ولكن ليس لها الخيار في مكان السكن، أو كونه بعيداً عن أهل الزوج طالماً أنه لا يجلب لها ضرراً، وإذا وفر الزوج لزوجته سكناً مستقلاً، فإن خروجها منه إلى بيت والدها دون إذن زوجها يعتبر نشوزاً، والنشوز له علاج سبق أن بيناه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 2589.

وإذا كانت زوجتك مصرة على الطلاق، فلك أن تجيبها إليه بفدية إن شئت، وهو الخلع المعروف في الشرع، كما قال الله تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.

وإذا خالعت الزوجة زوجها كان طلاقها بائناً، وبالتالي لا تكون لها نفقة العدة ما لم تكن حاملاً، وليس لها أيضاً حق في المتعة، لأنها هي المختارة للطلاق، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى يعدد الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة متعة: إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء.اهـ

ونسأل الله أن يهدينا وإياك سبل الرشاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني