الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالكة عن أخت وابن وأم وأب

السؤال

إذا كانت امرأة أختها ميتة وتركت ذهبها معها وهي حية، قالت (الذهب دة ما يتبعش لانة ذكرى لابنها) لأن أولادها 3 وزوجها توفوا في عبارة السلام 98 وهى ماتت بعدهم بشهر، وبقي لها ابن عمرة 6 سنين هل من حق أخواتها أن يأخدوا شيئا من الذهب، وهل نبيعه أو نتركه ذكرى لابنها كما أوصت ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يغفر لها ولزوجها وأولادها، وأن يرحمهم أجمعين وسائر أموات المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلمي أن هذا الذهب يجب أن يقسم بين ورثة هذه المرأة القسمة الشرعية لأنه من جملة ميراثها، فإن كان لها أب أو أم حيان فلكل واحد منهما من هذا الذهب السدس لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}

وما بقي من ميراثها فإنه من نصيب ولدها الصغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ويتصرف ولي هذا الطفل في نصيبه من الذهب وغيره من الميراث على حسب ما يراه من مصلحته سواء بالاحتفاظ به أو بيعه والإنفاق عليه من ثمنه أو حفظ الثمن له، علما بأنه لا يتعين على الولي أن يحتفظ بالذهب للولد كذكرى كما أوصت والدته بل يجب أن يفعل ما فيه المصلحة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني