الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تقضي المرأة إذا أفطرت بسبب الحمل ثم الرضاع

السؤال

أرجو أن يتسع صدركم وتجيبوني على سؤالي بدون أن تحيلوني على إجابة سابقة
زوجتي عندما كانت حاملا لم تصم رمضان وكذلك الحال عندما كانت ترضع الطفل. سؤالي هو حتى الآن لم تصم رمضانين مع العلم مازالت ترضع الطفل وعمره الآن سنة ونصف ومصرة على إتمام سنتي الرضاعة كما جاء في القرآن "وفصاله في عامين " وهي خائفة إذا حملت هذه السنة لن تستطيع صيام ما عليها وتكون مثل الحالة السابقة .هل تستطيع إطعام مساكين بدل الصيام ؟؟ وإذا كان يجب قضاء ما فاتها فكيف تقضى في هذه الحالة ؟؟وهي ستكون حاملا مرة ثانية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مما يجدر التنبيه عليه أولا هو أن مجرد الحمل أو الإرضاع ليس عذرا يبيح الفطر، فلا يجوز للحامل ولا المرضع الفطر في رمضان التالي إلا إذا خافتا الضرر على النفس أو الحمل أو الرضيع، فإن خافتا الضرر على النفس جاز الفطر ويجب القضاء فقط.

وإذا خافتا على الجنين أو الرضيع فقط فعليهما القضاء وتجب الفدية عند الجمهور، وينبغي تعجيل القضاء ولا يجوز تأخيره حتى يدخل رمضان لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أقضيه إلا في شعبان. رواه البخاري.

ومن أخر القضاء من غير عذر حتى دخل رمضان آخر فعليك القضاء مع الفدية، والفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم يفطر فيه مدا من الطعام، والمد يساي 750 جراما تقريبا من الأرز، وإذا استمر خوف المرضعة على نفسها أو رضيعها حتى دخل رمضان الآخر فإنها تقضي ما أفطرته بعد ذلك، ولا كفارة عليها. وأما إذا قدرت على القضاء ولم تقض حتى دخل رمضان التالي فإن عليها مع القضاء كفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم.

وخلاصة القول أنه يجب على زوجتك أن تقضي ما عليها من الصيام قبل فطام ولدها ولو حصل حمل أثناء القضاء، إلا إذا كانت تخشى ضررا على نفسها أو ولدها كما قدمنا فعند ذلك تؤخر القضاء حتى ينتهي عذرها ثم تقضي بعد ذلك ولا إثم عليها ولا كفارة، ما دامت لا تستطيع الصيام ولو تقرر في ذمتها عدة أشهر.

ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم:17190 ، والفتوى رقم: 55520.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني