الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استمر نزول الصفرة والإفرازات بعد الأربعين

السؤال

لقد ولدت زوجتي في الأول من شهر مايو 2001 وبعد الأربعين انقطع الدم ولكن حتى هذه اللحظة لا زال هناك ماء أصفر وإفرازات تخرج من الفرج وهي تصلي فهل صلاتها جائزة وهل لي أن أقوم بالجماع؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي.
قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.
ولو انقطع الدم بعد الأربعين بأن رأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها ، فقد طهرت وعليها أن تغتسل، وصلاتها حينئذ صحيحة، وصومها صحيح، ولا حرج على زوجها في جماعها، ولو كان ينزل منها ماء أصفر، أو إفرازات، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه أبو داود.
أما إذا استمر الدم ولم ينقطع بعد الأربعين، فينظر: إن وافق عادة المرأة في الحيض قبل حملها، فهو دم حيض يمنع الصلاة والصوم ووطء الزوج حتى تنتهي عادتها، فإن استمر بعد ذلك، فهو دم استحاضة لا يمنع ما ذكر، وإن لم يوافق استمرار الدم بعد الأربعين عادة المرأة في الحيض، فهو دم استحاضة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا حرج على الزوج في وطئها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني