الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المصاريف الإدارية التي تأخذها البنوك في ميزان الشرع

السؤال

يقال في مجال التمويل للمشاريع حسب الشريعة الإسلامية، إن أحدهم أصدر فتوى تبيح أخذ المصاريف الإدارية مهما كانت قيمتها،
الرجاء وبكل وضوح أريد مايلي:
1- هل الأجور الإدارية مهما كانت قيمتها مباحة؟
2- ما هي الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تتقاضاها من مستلمي التمويل؟ وجزا الله مسعاكم لخدمة المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع للبنك أو لأية جهة أخرى تقوم بأعمال إدارية أن تأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، لأن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض. كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل.

أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض، فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلا على أنها فائدة وليست أجرة. وبالتالي فإنها تكون حراما.

وأصرح من ذلك في ربويتها أن تنقص إذا تعجل المقترض في التسديد قبل الأجل الذي كان محددا له أو تزاد إذا حصل تأخر فيه.

ثم المتعين على المسلم هو الأخذ بالجواب الصحيح، سواء وافق فتوى زيد أو عمرو أو اختلف معها.

ولا يمكن رسم الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تتقاضاها من مستلمي التمويل؛ لأن ذلك يخضع للمستوى الاقتصادي أو لما يجري به العرف في كل بلد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني