الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم الهبة للميت، والمشكلة هي أن الميت يستحيل قبولها، فهل يجوز ورثة الميت قبول الهبة بدلاً منه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تصح الهبة إلى الميت ولا يجوز للورثة أن يقبلوها نيابة عنه لعدم صحة الهبة له أصلاً، لأن الميت لا يملك ولا يتملك، قال البهوتي في دقائق أول النهى: وإن مات موصى له قبل موصٍ بطلت الوصية لأنها عطية صادفت المعطى ميتاً، فلم تصح كهبته لميت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني