الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالك عن زوجة وابنة وأم وأخ وأخت

السؤال

توفي أخي وورثته هم أخ واحد وابنة واحدة وزوجته وأم، وأعرف أن لابنته النصف ولزوجته الثمن ولأمه السدس والباقي لأخيه، ولكن ما حكم أثاث البيت فهل هو كله لزوجته، علما بأن بعضه جديد لم تستعمله الزوجة أم يدخل في التقسيم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل ما يتركه الميت من ممتلكاته يدخل في التركة ويتقاسمها الورثة بينهم على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواءً كان نقوداً أو عقاراً أو أثاثاً وسواءً كان أثاثاً جديداً أو قديماً مستعملاً أو غير مستعمل، فإذا كان الأثاث المشار إليه ملكاً لأخيكم فإنه يصير بعد وفاته لورثته وليس لأحد من الورثة أن يستأثر به دون الآخرين.

وننبه الأخت السائلة إلى أن الأخت -أي أخت الميت- من جملة الورثة الذين لهم نصيب في التركة إلا إذا حجبها من هو أولى منها، فإذا كان الميت المشار إليه توفى عن أم وزوجة وبنت وأخ شقيق وله أخت أو أخوات شقيقات فإن الأخوات يشاركن الأخ في الباقي لأنهن عصبة، وكذلك إذا كان الأخ من الأب والأخوات من الأب، فالباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم للأخ والأخوات إذا كانوا من صنف واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، وعليه فالأخت السائلة لها نصيب من تركة أخيها المتوفى وتشارك أخاها في التركة إذا كانت من صنفه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني