الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق بحديث النفس

السؤال

عاهدت نفسي بأن لا أرتكب الفاحشة مرة أخرى وقلت بيني وبين نفسي زوجتي طالق وحرام علي ما حييت إذا ارتكبت فاحشة الزنا، وكان قصدي من هذا القسم أن أمنع نفسي من ارتكاب هذه المعاصي، ولكن للأسف قمت بارتكاب هذه الفاحشة، فما العمل وهل تعتبر زوجتي طالقا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا نحذر السائل أولاً من مغبة ارتكاب الفواحش، ونوصيه بالإسراع بالتوبة إلى الله تعالى قبل فوات الأوان، ونحيله على الفتوى رقم: 21212.

أما عن السؤال فنقول: إن كان الأمر مجرد حديث نفس، فلا يقع الطلاق بذلك، لأن حديث النفس معفو عنه ولا يترتب عليه حكم، وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. رواه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأما إن كنت تلفظت بما حدثت به نفسك، قاصداً منع نفسك من الوقوع في الزنا دون نية الطلاق، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في هذه الحالة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 26703، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 56173 ومرجعه إلى القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني