الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من حق الزوج منع زوجته من الإنجاب

السؤال

زوجي طلب مني تناول حبوب منع الحمل من أول يوم زواج حتى لا يحصل حمل في الفترة الأولى من الزواج ووافقت . ولكني لي سنة ونصف وأنا أتناوله وأريد أن أنجب وهو غير موافق فأشار علي أهلي بعدم تناول حبوب منع الحمل دون علمه فهل هذا يجوز؟ مع العلم أني غير موافقة على هذا فهل هذا يعتبر غشا أفيدوني؟ وسبب عدم رضا زوجي بالإنجاب هو أنه ليس عندي تأمين صحي وأنه قد يهاجر الى بلد آخر . والسبب الذي يضايقني كثيرا هو قوله ما زلنا لم نتعارف لأن زواجنا كان تقليديا فهو قريبي ولم نتعارف، حسب العادات والتقاليد اليمنية والعربية لا يراك إلا وأنت عنده. فما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل شروط جواز استخدام موانع الحمل، ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 18375.

ومن ذلك يتبين لك أن الإنجاب حق لكل واحد من الزوجين، ولا يجوز لأحد منهما أن يتسبب في منعه أو تأخيره إلا برضا الآخر.

وعليه، فلا حرج عليك فيما أشار به عليك أهلك من عدم تناول حبوب منع الحمل، وليس في ذلك أي غش للزوج؛ لأنه -كما قدمنا- ليس من حقه منع الحمل إلا برضاك. ولكن الأولى بحسن العشرة أن يكون كل من الزوجين على علم بما يفعله الآخر في كل ما له علاقة بالمعاشرة الزوجية.

ثم ما ذكرته من كون سبب عدم رضا زوجك بالإنجاب هو أنك ليس عندك تأمين صحي وأنه هو قد يهاجر إلى بلاد أخرى، هي -في الحقيقة- أسباب واهية؛ ذلك أن التأمين الصحي ليس مشروعا أصلا، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 3281.

وأن هجرته هو إلى بلد آخر ليست عذرا في المنع من الإنجاب؛ لأن رزق الولد وآبائه على الله، وتأخير الإنجاب لذلك يشبه وأد الجاهلية للأولاد خشية الإملاق.

كما أن التعارف بين الرجل والمرأة قبل عقد الزواج لا يجوز منه إلا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. كما في المسند والمستدرك وسنن أبي داود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني