الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنفاق الزوج على زوجته وعلى أبيه

السؤال

أنا امرأة موظفة ومتزوجة أراعي زوجي كثيراً لدرجة أني لم أرغب أن أثقل عليه بمسؤولية الإنفاق علي خاصة أن لديه أبناء من زوجته الأولى فتحملت مسؤوليتي بنفسي وأصبحت الآن أتحمل معظم النفقة على ابنتي أيضا ولم أعترض على ذلك.مشكلتي أن والد زوجي يطلب منه المال باستمرار وزوجي بسبب بره بوالديه يوافق أغلب الوقت حتى وإن لم يكن لديه المال. وهناك ترجيح بأن يكون والد زوجي لديه زوجة ثانية ومن المحتمل أن يكون المال الذي يطلبه من زوجي للصرف عليها. لقد شعرت بالإهانة والرخص ألست أنا أحق بأن ينفق زوجي هذا المال علي ؟ أشعر بأني مخدوعة ومعدومة الحقوق فهل أنا على صواب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى ابنتك منه، لكن إن كنت موسرة وتحملت عنه ذلك كله أوبعضه فلا حرج. وأما إن كنت غير راضية بذلك فلك الحق في مطالبته بنفقتك ونفقة ابنتك. ويجب عليه أن يجيبك لذلك، وإذا استطعت الوصول إلى ماله فلك اخذ ما يكفيك وابنتك بالمعروف دون علمه، فإن لم تستطيعي و لم يفعل هو فلك رفعه للقضاء ليلزمه بذلك .

وأما يدفعه لوالده فلا حرج فيه وهو من البر به، سواء أكان لنفقته الخاصة أم لنفقة بعض عياله، ولا ينبغي أن تكوني سببا في منعه من ذلك إلا إن كان يمنعك مايجب لك، فلك الحق في الوصول إليه بما ذكرنا. وليس في بره بأبيه أو أمه ونفقته عليهما إهانة لك أو احتقار بل شرف لك لإعانتك إياه بذلك على المعروف وتحملك عنه بعض الأعباء والتكاليف. وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية:69148، 34460، 15857، 32381.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني