الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق بمجرد حديث نفس

السؤال

فضيلة الشيخ الموقر عندي مسألة في الطلاق وهي كالآتي: لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات وكانت كالآتي :
الطلقة الأولى كانت مريضة فطلب مني أهلها ان أطلقها فرفضت ولكنهم أصروا علي فطلقتها داخل نفسي وبدون شهود وقلت لهم لقد طلقتها ولكن بيني وبين نفسي فقط ولم يسمعني أحد. وبعد ذلك قمت بارجاعها مرة ثانية يعني كان الطلاق غير جهري ولم يشهد عليه أي أحد والنية غير موجودة أصلا .
الطلقة الثانية كانت أيضا من غير إرادتي وكنت مجبرا أني أطلقها لأنها مريضة وأهلها يضغطون علي فطلقتها وكانت بدون علمها وقمت بإرجاعها أيضا بدون علمها ولكن أخبرتها لاحقا بما صار وكانت أيضا بسبب مرضها وطلقتها بدون إرادتي.
الطلقة الثالثة كانت بإرادتي لكن في حالة غضب وكانت النية غير موجودة وكانت على شرط أن تكتب لي ورقة تتنازل فيها عن حقوقها وبعد ذلك أطلقها فقط لكي ترفض وتقول ما أكتب وترجع إلى البيت فكتبت لي الورقة وقمت بعد ذلك بقول كلمة طالق لها. والنية كانت غير صادقة يعني فقط في حالة غضب وليس من اقتناع.
والآن سؤالي هو : هل جميع حالات الطلاق ثابتة وصحيحة ؟ وهل ممكن أن أرجعها إلى عصمتي إذا أردت ؟وما الحكم في هذا أو ما العمل؟
ولكم جزيل الشكر أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الطلقة الأولى فإذا كانت مجرد حديث نفس ولم تتلفظ بها، فلا عبرة بها، وأما إن كنت قد تلفظت بها ولو لم يسمعها أحد غيرك فيقع الطلاق، ولو لم يشهده أحد، وليس بحاجة إلى نية لأنه صريح والصريح يقع بغير نية.

والثانية واقعة أيضا، وكونك كنت مضغوطا عليك، ليس معناه أنك كنت مكرها، فالإكراه الذي لا يقع الطلاق معه هو الإكراه الملجئ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 54230.

ومثل ذلك الغضب.. فكونك كنت غاضبا لا يمنع من وقوع الطلاق إلا في حالة سبق بيانها في الفتوى رقم: 8628.

وأما الثالثة.. فإن بذل الزوجة العوض مقابل طلاقها، يسمى خلعا، ولو كان بلفظ الطلاق، وهو طلقة بائنة، وتحسب من عدد الطلقات.

وعليه؛ فقد طلقت زوجتك طلقتين الثانية والثالثة، وأما الأولى فإن كان ما صدر منك هو مجرد حديث نفس ولم تقصد بقولك قد طلقتها إنشاء طلاق فلا تقع، أما إن كنت تلفظت بها ولو لم يسمعها أحد أو أردت بقولك قد طلقتها إنشاء طلقة فإن زوجتك تبين منك؛ لأن هذه طلقة. ونحن ننصحك بمراجعة المحكمة أو مشافهة أحد أهل العلم بما وقع منك حتى يتحقق مما صدر منك في الحالة الأولى التي بها التباس ومن ثم يصدر الحكم أو الفتوى على حالة محددة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني